السيد الخميني

118

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزكاة عليه على الأقوى فيما نمت مع ذلك في ملكه ، وفي غيره على الأحوط ، وأما إذا ملك بعد زمان التعلق فالزكاة على من انتقل عنه ممن كان مالكا حال التعلق . ( مسألة 5 ) لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل اخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة ان كان موجودا ومن تركته ان تلف مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا . ( مسألة 6 ) في المزارعة والمساقاة الصحيحتين - حيث أن الحاصل مشترك بين المالك والعامل - تجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فان الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط . ما تأخذه الدولة ( مسألة 1 ) انما تجب الزكاة بعد اخراج ما تأخذه الدولة من العين الحاصلة بعنوان المقاسمة وما تأخذه نقدا باسم الخراج ( الضرائب ) أيضا على الأصح إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ولو كان باعتبار الأعم منه فبحسابه . ( مسألة 2 ) لو أخذ العمال زائدا على ما قررته الدولة ظلما فان أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ، ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في كون اعتبار الزكاة بعد اخراجه بالنسبة ، وان أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة . ( مسألة 3 ) انما يعتبر اخراج ما تأخذه الدولة بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدّى العشر أو نصف العشر مما بقي ، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان